الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي
209
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
الأمر الثالث : الظاهر لحوق تعدّد الإضافات بتعدّد العنوانات والجهات في أنّه لو كان تعدّد الجهة والعنوان كافياً مع وحدة المعنون وجوداً في جواز الاجتماع كان تعدّد الإضافات مجدياً ، ضرورة أنّه يوجب أيضاً اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلاً ، وبحسب الوجوب والحرمة شرعاً . فيكون مثل ( ( أكرم العلماء ) ) و ( ( لا تكرم الفسّاق ) ) من باب الاجتماع ك ( ( صلّ ) )